كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَإِذَا كَانَ هَذَا) أَيْ الشَّرْطُ الَّذِي لَا تُعَدَّى بِهِ.
(قَوْلُهُ مَجْهُولًا) أَيْ وَلَدًا مَجْهُولًا نَسَبُهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ مَجْنُونًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ وُجِدَ عَكْسُهُ بِأَنْ يَمُوتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْمُتَنَازِعَيْنِ وَكَذَا إذَا مَاتَ قَبْلَ أَحَدِهِمَا.
(قَوْلُهُ الْمَذْكُورِ) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ فَلَوْ تَنَازَعَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ حَكَى فِيهَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ.
(قَوْلُهُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمِنْهَاجِ.
وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِوَقْفِ السُّدُسِ الْآخَرِ وَلَابُدَّ مِنْهُ كَمَا ذَكَرْتُهُ وَعَدَمُ تَحَقُّقِ حَيَاةِ الْوَارِثِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُورِثِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ، (وَلَوْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ بِغَرَقٍ أَوْ هَدْمٍ) أَوْ نَحْوِهِمَا كَحَرِيقٍ (أَوْ فِي غُرْبَةٍ مَعًا أَوْ جُهِلَ أَسْبَقُهُمَا) وَمِنْهُ أَنْ يُعْلَمَ سَبْقٌ وَلَا يُعْلَمُ عَيْنُ السَّابِقِ أَيْ وَلَا يُرْجَى بَيَانُهُ وَإِلَّا وُقِفَ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ نَظَائِرَ لَهُ تَأْتِي (لَمْ يَتَوَارَثَا) لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا التَّوَارُثَ بَيْنَ مَنْ قُتِلَ فِي يَوْمِ الْجَمَلِ وَصِفِّينَ وَالْحَرَّةِ إلَّا فِيمَنْ عَلِمُوا تَأَخُّرَ مَوْتِهِ (وَمَالُ كُلٍّ) مِنْهُمَا (لِبَاقِي وَرَثَتِهِ) إذْ لَوْ وَرَّثْنَا أَحَدَهُمَا كَانَ تَحَكُّمًا أَوْ كُلًّا مِنْ الْآخَرِ تَيَقَّنَّا الْخَطَأَ، وَلَوْ عُلِمَ السَّابِقُ، ثُمَّ نُسِيَ وُقِفَ لِلْبَيَانِ أَوْ الصُّلْحِ وَنَفْيُهُ التَّوَارُثَ بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ وَالْأَغْلَبُ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ إيهَامُ امْتِنَاعِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَا أَنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ يَرِثُ مِنْ الْآخَرِ دُونَ عَكْسِهِ كَالْعَمَّةِ وَابْنِ أَخِيهَا وَكَثِيرٌ مِنْ تِلْكَ الْمَوَانِعِ فِيهِ تَجَوُّزٌ لِعَدَمِ صِدْقِ حَدِّ الْمَانِعِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْوَصْفُ الْوُجُودِيُّ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الْمُعَرِّفُ نَقِيضَ الْحُكْمِ فَانْتِفَاءُ الْإِرْثِ إمَّا لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ أَوْ السَّبَبِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَا أَنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ يَرِثُ) أَيْ فَلَا يَشْمَلُ نَفْيُ الْإِرْثِ هُنَا نَفْيَ التَّوَارُثِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ يَصْدُقُ مَعَ انْتِفَاءِ إرْثِ أَحَدِهِمَا أَصَالَةً نَفْيُ التَّوَارُثِ لَا يُقَالُ لَكِنْ هَذَا لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ وَمَالُ كُلٍّ لِبَاقِي وَرَثَتِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ لَا يُنَافِيهِ بَلْ يَصْدُقُ مَعَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَعَدَمُ تَحَقُّقِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى اللَّعَّانُ.
(قَوْلُهُ هَذَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَلَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفِي نَسْخِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَكَلَامُ الْبَسِيطِ الْمُوهِمِ خِلَافَ ذَلِكَ مُؤَوَّلٌ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ أَنْ يَعْلَمَ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْجَهْلِ بِالسَّابِقِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْجَهْلُ بِالسَّبْقِ صَادِقٌ بِأَنْ يَعْلَمَ أَصْلَ السَّبْقِ وَلَا يَعْلَمَ عَيْنَ السَّابِقِ وَبِأَنْ لَا يُعْلَمَ سَبْقٌ أَصْلًا وَصُوَرُ الْمَسْأَلَةِ خَمْسٌ الْعِلْمُ بِالْمَعِيَّةِ الْعِلْمُ بِعَيْنِ السَّبْقُ وَعَيْنِ السَّابِقِ الْجَهْلُ بِالْمَعِيَّةِ وَالسَّبْقِ الْجَهْلُ بِعَيْنِ السَّابِقِ مَعَ الْعِلْمِ بِالسَّبَقِ الْتِبَاسُ السَّابِقِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ عَيْنِهِ فَفِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ يُوقَفُ الْمِيرَاثُ إلَى الْبَيَانِ أَوْ الصُّلْحِ وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ تُقْسَمُ التَّرِكَةُ وَفِي الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ مَالُ أَيْ تَرِكَةُ كُلٍّ لِبَاقِي وَرَثَتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ رُجِيَ بَيَانُهُ.
(قَوْلُهُ وَصِفِّينَ) كَسِجِّينٍ مَوْضِعٌ قُرْبَ الرَّقَّةِ بِشَاطِئِ الْفُرَاتِ كَانَتْ بِهِ الْوَقْعَةُ الْعُظْمَى بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا. اهـ. قَامُوسٌ.
(قَوْلُهُ وَالْحَرَّةُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ مَوْضِعٌ بِظَاهِرِ الْمَدِينَةِ تَحْتَ وَاقِمٍ وَبِهِ كَانَتْ وَقْعَةُ الْحَرَّةِ أَيَّامَ يَزِيدَ. اهـ. قَامُوسٌ.
(قَوْلُهُ تَيَقَّنَّا الْخَطَأَ)؛ لِأَنَّهُمَا إنْ مَاتَا مَعًا فَفِيهِ تَوْرِيثُ مَيِّتٍ مِنْ مَيِّتٍ أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ فَفِيهِ تَوْرِيثُ مَنْ تَقَدَّمَ مِمَّنْ تَأَخَّرَ فَيُقَدَّرُ فِي حَقِّ كُلِّ مَيِّتٍ أَنَّهُ لَمْ يُخَلِّفْ الْآخَرَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَنَفْيُهُ التَّوَارُثَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ كَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ كَعِبَارَةِ التَّنْبِيهِ فَإِنَّ اسْتِبْهَامَ تَارِيخِ الْمَوْتِ مَانِعٌ مِنْ الْحُكْمِ بِالْإِرْثِ لَا مِنْ نَفْسِ الْإِرْثِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَتَوَارَثَا لَيْسَ بِحَاصِرٍ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَرِثُ مِنْ الْآخَرِ دُونَ عَكْسِهِ كَالْعَمَّةِ وَابْنِ أَخِيهَا كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَرِدُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ الْمُرَادَ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ نَفْيِ الْمُصَنِّفِ التَّوَارُثَ.
(قَوْلُهُ إيهَامُ امْتِنَاعِهِ إلَخْ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ وَالْأَصْلُ إيهَامُ النَّفْيِ امْتِنَاعَ إلَخْ، ثُمَّ هُوَ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا أَنَّ أَحَدَهُمَا إلَخْ الْمَعْطُوفَ عَلَى قَوْلِهِ إيهَامُ إلَخْ نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا إلَخْ) أَيْ فَلَا يَشْمَلُ نَفْيُ الْإِرْثِ هُنَا نَفْيَ التَّوَارُثِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ يَصْدُقُ مَعَ انْتِفَاءِ إرْثِ أَحَدِهِمَا أَصَالَةً نَفْيُ التَّوَارُثِ لَا يُقَالُ هَذَا لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ وَمَالُ كُلٍّ لِبَاقِي وَرَثَتِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَا يُنَافِيهِ بَلْ يَصْدُقُ مَعَهُ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَكَثِيرٌ مِنْ تِلْكَ الْمَوَانِعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ قَالَ ابْنُ الْهَائِمِ فِي شَرْحِ كِفَايَتِهِ الْمَوَانِعُ الْحَقِيقِيَّةُ أَرْبَعَةٌ الْقَتْلُ وَالرِّقُّ وَاخْتِلَافُ الدِّينِ وَالدَّوْرُ الْحُكْمِيّ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَتَسْمِيَتُهُ مَانِعًا مَجَازٌ.
وَقَالَ فِي غَيْرِهِ إنَّهَا سِتَّةٌ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ وَالرِّدَّةُ وَاخْتِلَافُ الْعَهْدِ وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا مَجَازٌ وَانْتِفَاءُ الْإِرْثِ مَعَهُ لَا؛ لِأَنَّهُ مَانِعٌ بَلْ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ كَمَا فِي جَهْلِ التَّارِيخِ أَوْ السَّبَبِ كَمَا فِي انْتِفَاءِ النَّسَبِ وَهَذَا أَوْجَهُ. اهـ. وَعِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ فَائِدَةُ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ عَلَى الْمَوَانِعِ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِالْمَانِعِ مَا يُجَامِعُ السَّبَبَ مِنْ نَسَبٍ وَغَيْرِهِ وَيُجَامِعُ الشَّرْطَ فَخَرَجَ بِذَلِكَ اللِّعَانُ فَإِنَّ انْتِفَاءَ الْإِرْثِ بِهِ لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ وَهُوَ النَّسَبُ وَاسْتِبْهَامُ تَارِيخِ الْمَوْتِ فَعَدَمُ الْإِرْثِ فِيهِ لِفَقْدِ الشَّرْطِ وَهُوَ تَحَقُّقُ تَأَخُّرِ حَيَاةِ الْوَارِثِ عَنْ مَوْتِ الْمُورَثِ قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَمِنْ الْمَوَانِعِ الشَّكُّ فِي النَّسَبِ فَلَوْ تَنَازَعَا إلَخْ أَقُولُ فِيهِ بَحْثٌ فَإِنَّ انْتِفَاءَ الْإِرْثِ فِيهِ حَالًا لَا لِكَوْنِهِ مَانِعًا؛ لِأَنَّهُ الْوَصْفُ الْوُجُودِيُّ إلَخْ وَلَيْسَ هُوَ وَصْفًا قَائِمًا بِالْوَلَدِ بَلْ عَدَمُ الْإِرْثِ حَالًا لِلشَّكِّ فِي اسْتِحْقَاقِهِ مِنْ تَرِكَةِ أَحَدِ الْمُتَنَازِعَيْنِ عَلَى التَّعْيِينِ فَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ بِنَحْوِ غَرَقٍ وَعَلِمْنَا السَّبْقَ لَكِنْ لَا نَعْلَمُ عَيْنَ السَّابِقِ مَعَ رَجَاءِ بَيَانِهِ فَإِنَّا نُوقِفُ الْإِرْثَ لِلْبَيَانِ. اهـ. بِحَذْفِ (قَوْلِهِ فَانْتِفَاءُ الْإِرْثِ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْكَثِيرِ.
(قَوْلُهُ إمَّا لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ) كَمَا فِي جَهْلِ التَّارِيخِ أَوْ السَّبَبِ أَيْ كَمَا فِي انْتِفَاءِ النَّسَبِ بِنَحْوِ اللِّعَانِ أَيْ وَالِانْتِفَاءُ وَصْفٌ عَدَمِيٌّ لَا وُجُودِيٌّ.
(وَمَنْ أُسِرَ أَوْ فُقِدَ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ تُرِكَ مَالُهُ حَتَّى تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِمَوْتِهِ أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةٌ) مِنْ وِلَادَتِهِ (يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ إسْقَاطُ عَلَى وَيَغْلِبُ إمَّا بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ أَوْ بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ فَالرَّابِطُ مَحْذُوفٌ أَيْ بِسَبَبِهَا وَمَعْنَى تَغْلِيبِهَا الظَّنَّ تَقْوِيَتُهَا لَهُ بِحَيْثُ يَصِيرُ قَرِيبًا مِنْ الْعِلْمِ فَلَا يَكْفِي أَصْلُ الظَّنِّ (أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهَا) وَلَا تَتَقَدَّرُ بِشَيْءٍ عَلَى الصَّحِيحِ (فَيَجْتَهِدُ الْقَاضِي وَيْحُكُمْ بِمَوْتِهِ)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ فَلَا يُورَثُ إلَّا بِيَقِينٍ أَوْ مَا نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ وَمِنْهُ الْحُكْمُ؛ لِأَنَّهُ إنْ اسْتَنَدَ إلَى الْمُدَّةِ فَوَاضِحٌ أَوْ إلَى الْعِلْمِ وَإِنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ فَهُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْبَيِّنَةِ الْمُنَزَّلَةِ مَنْزِلَةَ الْيَقِينِ (ثُمَّ) بَعْدَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ (وَيُعْطَى مَالُهُ مَنْ يَرِثُهُ وَقْتَ الْحُكْمِ) بِأَنْ يَسْتَمِرَّ حَيًّا إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ فَمَنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ لَمْ يَرِثْهُ وَكَلَامُ الْبَسِيطِ الْمُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ مُؤَوَّلٌ هَذَا إنْ أُطْلِقَ فَإِنْ قَيَّدَتْهُ الْبَيِّنَةُ أَوْ قَيَّدَهُ هُوَ فِي حُكْمِهِ بِزَمَنٍ سَابِقٍ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ الزَّمَنُ وَمَنْ كَانَ وَارِثُهُ حِينَئِذٍ وَلَا تَتَضَمَّنُ قِسْمَةَ الْحَاكِمِ الْحُكْمَ بِمَوْتِهِ إلَّا إنْ وَقَعَتْ بَعْدَ رَفْعٍ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ لَيْسَ بِحُكْمٍ إلَّا إذَا كَانَ فِي قَضِيَّةٍ رُفِعَتْ إلَيْهِ وَطُلِبَ مِنْهُ فَصْلُهَا وَيُعْلَمُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي مُضِيُّ الْمُدَّةِ وَحْدَهَا بَلْ لَابُدَّ مَعَهُ مِنْ الْحُكْمِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ لَا يَحْتَاجُ مَعَهَا إلَيْهِ لِقَوْلِهِمْ فِي قِنٍّ انْقَطَعَ خَبَرُهُ بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا تَجِبُ فِطْرَتُهُ وَلَا يُجْزِئُ عَنْ الْكَفَّارَةِ اتِّفَاقًا وَلَمْ يَذْكُرُوا هُنَا الْحُكْمَ انْتَهَى فِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا أَمْرٌ كُلِّيٌّ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَصَالِحُ وَمَفَاسِدُ عَامَّةٌ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَفِي النُّسَخِ إسْقَاطٌ عَلَى إلَخْ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ قَوْلَهُ فَالرَّابِطُ مَحْذُوفٌ مِمَّا لَا مَحَلَّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ رَابِطَ الْمُبْتَدَأِ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ رَابِطَهُ مَوْجُودٌ فِي خَبَرِهِ وَهُوَ تَرْكُ مَالِهِ وَفِيمَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ الْغَايَةِ؛ لِأَنَّ ضَمِيرَ بِمَوْتِهِ رَاجِعٌ إلَيْهِ وَضَمِيرِ يَعِشْ رَاجِعٌ إلَيْهِ أَيْضًا وَإِنْ أَرَادَ رَابِطَ الْمَوْصُوفِ وَهُوَ مُدَّةٌ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا؛ لِأَنَّ رَابِطَهَا مَوْجُودٌ فِي صِفَتِهَا وَهِيَ يَغْلِبُ إلَخْ؛ لِأَنَّ ضَمِيرَ فَوْقَهَا رَاجِعٌ لِلْمُدَّةِ وَالثَّانِي أَنَّهُ كَمَا احْتَاجَ إلَى بَيَانِ الْمَعْنَى عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى بَيَانِهِ عَلَى الْأُولَى فَإِنَّهُ مَا مَعْنَى الْغَلَبَةِ عَلَى الظَّنِّ وَمَا مَعْنَى عَلَى عَلَى هَذَا فَكَانَ يَنْبَغِي بَيَانُهُ أَيْضًا بَلْ هُوَ أَحْوَجُ إلَى الْبَيَانِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ عَلَى عَلَى مَعْنَى فِي وَالْمَعْنَى يَكُونُ الْغَالِبُ فِي الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيش فَوْقَهَا وَمُلَخَّصُهُ أَنْ يَكُونَ الْمَظْنُونُ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهَا.
(قَوْلُهُ وَقْتَ الْحُكْمِ) قَالَ غَيْرُهُ أَوْ قِيَامُ الْبَيِّنَةِ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَحِينَئِذٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ وَحِينَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْحُكْمِ انْتَهَى وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ مَعَ الْبَيِّنَةِ إلَى حُكْمٍ فَيَكُونُ قَوْلُهُ فَيَجْتَهِدُ الْقَاضِي وَيَحْكُمُ خَاصًّا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ لَكِنْ لَابُدَّ فِي الْبَيِّنَةِ مِنْ نَحْوِ قَبُولِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهَا بِمُجَرَّدِهَا لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ فَمَنْ مَاتَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كَانَ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الْمُصَنِّفُ مَنْ يَرِثُهُ عَقِبَ الْحُكْمِ.
(قَوْلُهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ إلَّا إذَا كَانَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ تُرِكَ مَالَهُ) أَيْ وُقِفَ مَالَهُ وَلَمْ يُقْسَمْ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَأُرِيدَ الْإِرْثُ مِنْهُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ تَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ) أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ نَفْسَ الظَّنِّ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الْغَلَبَةَ أَيْ الرُّجْحَانَ مَأْخُوذٌ فِي مَاهِيَّةِ الظَّنِّ. اهـ. مُغْنِي أَقُولُ هَذَا كَلَامٌ يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ بِمَاءِ الْعَيْنِ فَإِنِّي طَالَمَا كُنْت أَسْتَشْكِلُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ وَخُلَاصَةُ اسْتِشْكَالِهَا أَنَّا لَا نَشُكُّ أَنَّ بَيْنَ الشَّكِّ وَالْيَقِينِ مَرَاتِبُ مُتَفَاوِتَةٌ لَكِنْ مَنْ رَاجَعَ وَجَدَ أَنَّهُ وَأَنْصَفَ مِنْ نَفْسِهِ أَخَوَاتِهِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى تَحْصِيلِ أَمَارَةٍ تُمَيِّزُ لَهُ مَا يُسَمَّى ظَنًّا مِمَّا يُسَمَّى غَلَبَةَ ظَنٍّ مَعَ الْإِذْعَانِ بِمَا سَلَفَ مِنْ أَنَّ ثَمَّ مَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَةً فِي الْقُوَّةِ آخِذَةً فِي التَّرَقِّي فِيهَا إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ لِمَرْتَبَةِ الْيَقِينِ فَتَأَمَّلْهُ إنْ كُنْت مِنْ أَهْلِهِ سَيِّدُ عُمَرَ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ فَالرَّابِطُ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى الثَّانِي فَقَطْ وَلَا مَوْقِعَ لِلتَّفْرِيعِ.
(قَوْلُهُ مَحْذُوفٌ) فِيهِ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهِ رَابِطَ الْمُبْتَدَأِ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ رَابِطَهُ مَوْجُودٌ فِي خَبَرِهِ وَكَذَا فِيمَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ الْغَايَةِ؛ لِأَنَّ ضَمِيرَ بِمَوْتِهِ وَضَمِيرَ يَعِيشُ رَاجِعَانِ إلَيْهِ أَيْضًا وَإِنْ أَرَادَ رَابِطَ الْمَوْصُوفِ وَهُوَ مُدَّةٌ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا؛ لِأَنَّ رَابِطَهَا مَوْجُودٌ فِي صِفَتِهَا وَهِيَ يَغْلِبُ إلَخْ؛ لِأَنَّ ضَمِيرَ فَوْقَهَا رَاجِعٌ لِلْمُدَّةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَمَعْنَى تَغْلِيبِهَا الظَّنَّ إلَخْ) أَيْ عَلَى النُّسْخَةِ الْأُولَى وَلَمْ يُبَيِّنْ مَعْنَى الْغَلَبَةِ عَلَى الثَّانِيَةِ وَلَا مَعْنَى عَلَى عَلَيْهَا وَيُمْكِنُ حَمْلُ عَلَى عَلَى مَعْنَى فِي الْمَعْنَى وَالْمَعْنَى يَكُونُ الْغَالِبُ فِي الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهَا وَمُلَخَّصُهُ أَنْ يَكُونَ الْمَظْنُونُ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهَا. اهـ. سم أَقُولُ هَذَا الْمُلَخَّصُ إنَّمَا يُنَاسِبُ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي دُونَ قَوْلِ الشَّارِحِ فَلَا يَكْفِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَا تَتَقَدَّرُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَسْتَمِرَّ حَيًّا إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَهُ.
(قَوْلُهُ بِشَيْءٍ)، وَقِيلَ تُقَدَّرُ بِسَبْعِينَ سَنَةً، وَقِيلَ بِثَمَانِينَ، وَقِيلَ بِتِسْعِينَ، وَقِيلَ بِمِائَةٍ، وَقِيلَ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ. اهـ. مُغْنِي وَشَرْحِ الْبَهْجَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَيَجْتَهِدُ الْقَاضِي إلَخْ) خَرَجَ بِهِ الْمُحَكَّمُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ حُكْمِهِ رِضَا الْخَصْمَيْنِ وَالْمَفْقُودُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الرِّضَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مَا نُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْيَقِينِ.